(القرار رقم /184/ في الطعن / / لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 669 لعام 1995)

ـ عامل ـ تصحيح سن.ـ في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد.