(القرار رقم /236/ في الطعن /404/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 679 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ الكلية الجوية ـ عدم استرداد ما قبض منه.ـ لا يعتبر حاملو شهادة الكلية الجوية من بين الفئات السبع التي يحق لها تقاضي تعويض الاختصاص.ـ يعتبر ما قبض من تعويض الاختصاص جزاء من الأجر، ويمنع استرداده بتحصن قرارات منحه ضد الطعن.