Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ تعويض جهد إضافي ـ تساوي العمال في تقاضيه.ـ الاستفادة من تعويض الاختصاص رهينة بكون العامل من الفئات السبع المحددة في المرسوم ذي الرقم /25/ لسنة 1986 ولا يمنح لمن عداهم إلا مثابرة للذين كانوا يستفيدون منه بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ يعتبر تعويض الجهد الإضافي من تعويضات طبيعة العمل ولا يجوز الجمع بينه وبين تعويض طبيعة عمل آخر.ـ يعتبر العمال من نفس المؤهل العلمي وبذات العمل المخصص له التعويض متساوون في تقاضي هذا التعويض.