(القرار رقم /5/ في الطعن /735/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 699 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ تعويض طبيعة عمل ـ الراتب الذي يحسب عن التعويضان المذكوران.ـ يبقى تعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل بالنسبة للفئات التي استمرت على تقاضيه بعد نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1985 خاضعة للقوانين والأنظمة السارية قبل نفاذ هذا القانون ووفق ذات القواعد والشروط التي كان يصرف على أساسها.