(القرار رقم /176/ في الطعن /134/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 702 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض السد ـ استحقاقه.ـ إن منح تعويض سد الفرات بنسبة 125% محصور بالموظفين الجامعيين.