Call us now:
ـ تعويضات ـ إجازة غير مستعملة ـ بدل نقدي ـ أعياد رسمية ـ لباس عمل ـ شروطه.ـ لا يجوز دفع بدل الأجر عن الاجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بموافقة الوزير المختص ولكن يدفع بدل الاجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة بالنسبة لمن انتهت خدمته لأي سبب كان.ـ يعتبر العمل في أيام الأعياد الرسمية عملا إضافيا ويستحق عنه بدلاً نقدياً.ـ يعتبر لباس العامل حقاً للمستفيد منه وواجب عليه لذلك فلا مجال لمنح العامل أي تعويض عن لباس العمل عن مدة سابقة طالما أنه لم يستفد منه عيناً.