(القرار رقم /639/ في الطعن /1123/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 713 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض إعارة ـ معلم معار.ـ يتقاضى المعلم المعار بالنسبة المقررة له من الراتب لقاء إعارته على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه فعلاً وذلك حتى تاريخ نفاذ نظام الإعارة رقم 1407 لعام 1987 حيث يتم بعد ذلك صرف التعويضات على أساس النسب المحددة في هذا النظام.