(القرار رقم /85/ في الطعن /1018/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 719 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض الإعارة ـ مبدأ تاريخ الإعارة.ـ يعتبر مبتدأ مدة الإعارة هو تاريخ مغادرة المعار البلد إلى البلد المعار إليه.ـ يصرف تعويض الإعارة وفق الأسس والنسب المحددة في القرار رقم /1407/ لعام 1987 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ نفاذه أما التعويضات المستحقة عن المدة السابقة لنفاذه فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلا.