Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويض إعارة ـ شروطه ـ قبل وبعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ يراعي في صرف تعويض الإعارة في فترة الإعارة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة تقاضي النسبة المقررة له من الراتب وعلى أساس الراتب المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلا، أما فترة الإعارة بعد نفاذ القرار رقم /1407/ لسنة 1987 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فتصرف وفق أحكام القرار المذكور.