Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويض انتقال سائق ـ استحقاقه.ـ مغادرة العامل سكنه للالتحاق بعمله لا ينطبق عليه مفهوم التكليف بمهمة رسمية وكذلك مغادرته منطقة عمله للعودة إلى محل إقامته لا يعتبر أيضاً تكليفاً بمهمة رسمية لصالح العمل وبالتالي لا يستحق تعويض انتقال عن ذلك.