Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويض خدمة ـ منحة نقدية ـ فوائد.ـ لا يجوز الجمع بين تعويضين عن خدمة واحدة.ـ تصرف المنحة النقدية للعامل الدائم الذي تنتهي خدمته لدى الدولة وذلك حسب المادة /139/ من القانون رقم /1/ لعام 1985. ولا حق للعامل المؤقت فيها.ـ استقر الاجتهاد على أنه لا مجال للمطالبة بالفوائد في مجال العلاقة الوظيفية.