(القرار رقم /273/ في الطعن /21/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 738 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض خدمة ـ منحة نقدية ـ فوائد.ـ لا يجوز الجمع بين تعويضين عن خدمة واحدة.ـ تصرف المنحة النقدية للعامل الدائم الذي تنتهي خدمته لدى الدولة وذلك حسب المادة /139/ من القانون رقم /1/ لعام 1985. ولا حق للعامل المؤقت فيها.ـ استقر الاجتهاد على أنه لا مجال للمطالبة بالفوائد في مجال العلاقة الوظيفية.