(القرار رقم /422/ في الطعن /000/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 748 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض صيانة وإصلاح الآليات ـ شركة توزيع الآليات الزراعية.ـ تعويض طبيعة العمل والصيانة الممنوح بموجب القانون رقم /36/ لعام 1980 يمنح للعاملين على الآليات العامة العائدة للجهات العامة ولا يشمل من يعمل في إصلاح آليات باعتها جهات عامة للأفراد والتزمت الشركة بإصلاحها خلال فترة الضمان.