(القرار رقم /102/ في الطعن /000/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 752 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ أمين مستودع ـ عدم استحقاقه للتعويض المذكور.ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للسائقين وكذلك الفنيين العاملين في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها، أما العامل كأمين مستودع للقطع التبديلية والآليات لا يمكن اعتباره عاملاً في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها طالما أنه لا يتعامل مع هذه الآليات مباشرة.