(القرار رقم /643/ في الطعن /000/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 758 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة العمل ـ حسابه.ـ الاستفادة من تعويض طبيعة العمل تبقى خاضعة للأحكام التي كان يخضع لها قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحسب على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ قبل صدور القانون /15/ لعام 1975.