(القرار رقم /100/ في الطعن /430/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 764 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض صيانة واعتناء ـ تعوض دوري ـ تقادم.ـ يعتبر تعوض طبيعة العمل وتعويض الاعتناء والصيانة من التعويضات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات عليها.