(القرار رقم /276/ في الطعن /77/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 766 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض صيانة واعتناء ـ الجمع بينهما.ـ عملاً بأحكام القانون رقم /36/ لعام 1986، لا يجوز للعامل تقاضي تعويض الصيانة ما دام يتقاضى تعويض طبيعة عمل آخر لعدم جواز الجمع بين هذين التعويضين ويعطى للعامل التعويض الأفضل له.