(القرار رقم /238/ في الطعن /426/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 781 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ عامل اطفائي ـ شروط منحه.ـ عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 1981، يشترط لمنح تعويض طبيعة العمل للإطفائيين وجود ملاك للإطفاء لدى الجهة العامة وأن يقوم العامل بما تتطلبه مهنة الإطفاء.