(القرار رقم /92/ في الطعن /383/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 788 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ عامل مؤقت ـ الشركة العامة لاستصلاح الأراضي.ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعمال المؤقتين بقرار من المدير العام يحدد الأعمال التي يستفيد أصحابها من هذا التعويض ومقداره بنسبة لا تتجاوز 30% من الأجر. حسب نص المادة /102/ من المرسوم /926/ لعام 1967.