(القرار رقم /304/ في الطعن /750/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 793 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ وجبة غذائية ـ شروطها.ـ قيام عامل التنظيفات بعمله كمستخدم لا يحرمه من حقه في تعويض طبيعة العمل الممنوح وفق القانون رقم /4/ لعام 1979 طالما لم ينقل إلى عمل آخر.ـ لا تمنح الوجبة الغذائية إلا حسب أحكام المادة /77/ من النظام لداخلي النموذجي، أي للعاملين في أماكن ومناطق بعيدة عن العمران فقط، أو حسب جزء من النظام الصحي المعمول به لدى الجهة العامة.