Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويض عائلي ـ عامل مؤقت.ـ يستفيد العامل المؤقت من التعويض العائلي كالعاملين الدائمين وذلك عملاً بأحكام المادة /148/ الفقرة /د/ منها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك من تاريخ نفاذه.
ـ تعويضات ـ تعويض عائلي ـ عامل مؤقت.ـ يستفيد العامل المؤقت من التعويض العائلي كالعاملين الدائمين وذلك عملاً بأحكام المادة /148/ الفقرة /د/ منها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك من تاريخ نفاذه.