(القرار رقم /18/ في الطعن /350/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 806 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض عطل رسمية ـ شروطه ـ تعويض عطل أسبوعية.ـ يستحق العامل تعويضا عن العطل الرسمية التي قام بالعمل فيها وفقا لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أما أيام العطل الأسبوعية فلا يجوز أن تكون محلا للتكليف بالعمل الإضافي.