(القرار رقم /611/ في الطعن /360/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 810 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ عمل إضافي ـ إجازة غير مستعملة.ـ التكليف بساعات العمل الإضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر عن المرجع المختص.ـ الإجازات غير المستعملة لا يدفع بدل أجر عنها إلا إذا كان عدم استعمالها يستند إلى طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وفي الحالات الضرورية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.