(القرار رقم /213/ في الطعن /279/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 820 لعام 1995)

ـ تعيين بصفة مؤقتة ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ تعتبر الدعوى المقامة ضد قرار تعيين العامل بصفة مؤقتة واعتباره دائميا من دعاوى الإلغاء المفروض إقامتها خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.