(القرار رقم /638/ في الطعن /1110/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 824 لعام 1995)

ـ توقيف أمني ـ الافراج عنه ـ استحقاقه أجور عن فترة التوقيف.ـ مستحق العامل الموقوف الذي أخلي سبيه دون أن يدان بشئ أجوره عن فترة توقيفه أما عن فترة بقائه خارج الوظيفة من تاريخ وضع نفسه تعويضا تقدره الحكمة.