Call us now:
ـ توقيف أمني ـ إجازة إدارية ـ استحقاقها ـ تأهيل مهني ـ أجور.ـ يحرم العامل الموقوف أمنيا من إجازاته الإدارية عن مدة التوقيف وذلك لارتباط هذه الإجازة بالعمل الفعلي.ـ حصول العامل الموقوف على شهادة التأهيل المهني بعد اخلاء سبيله وبتاريخ لاحق لتاريخ حصول زملائه عليها لا يعطيه حق المطالبة براتب معادل لرواتب زملائه المذكورين.