(القرار رقم /323/ في الطعن /913/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 847 لعام 1995)

ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ تحديد ساعات الدوام.ـ عملاً بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم /3671/ تعتبر الشركة العامة للنقل الداخلي من الجهات العامة المحدد لها ساعات دوام فعلية ثماني ساعات باعتبارها ذات صفة اقتصادية.