Call us now:
ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ تحديد ساعات الدوام.ـ عملاً بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم /3671/ تعتبر الشركة العامة للنقل الداخلي من الجهات العامة المحدد لها ساعات دوام فعلية ثماني ساعات باعتبارها ذات صفة اقتصادية.
ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ تحديد ساعات الدوام.ـ عملاً بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم /3671/ تعتبر الشركة العامة للنقل الداخلي من الجهات العامة المحدد لها ساعات دوام فعلية ثماني ساعات باعتبارها ذات صفة اقتصادية.