Call us now:
ـ عسكري ـ ضابط ـ خدمة مدنية ـ تسوية وضعه ـ شروطه.ـ عملا بأحكام قانون خدمة الضباط فإن تعيين الضابط المسرح أو المنتهية خدمته في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة لا يكون إلا بمرسوم.
ـ عسكري ـ ضابط ـ خدمة مدنية ـ تسوية وضعه ـ شروطه.ـ عملا بأحكام قانون خدمة الضباط فإن تعيين الضابط المسرح أو المنتهية خدمته في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة لا يكون إلا بمرسوم.