(القرار رقم /287/ في الطعن /30/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 891 لعام 1995)

ـ عقد إداري ـ عقد مبرم مع موظف لدى الإدارة.1 ـ إن القانون حظر تعاقد الجهة العامة مع أحد العاملين لديها للقيام بتنفيذ اشغال أو تقديم مواد أو خدمات وقد جاء هذا الحظر في كل من قانون الموظفين وقانون العقود.2 ـ مخالفة هذه القاعدة ليس من شأنها إفساح المجال أمام جهة الإدارة للإحجام عن تصفية العلاقة الفعلية الواقعة بين الطرفين. أساس ذلك أن هذه التصفية نتيجة طبيعة لا معدى عن إجرائها في هدى قواعد البطلان النسبي المقررة فقها واجتهادا.