(القرار رقم /265/ في الطعن /863/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 898 لعام 1995)

ـ عقوبات ـ نقل تأديبي ـ جمعه مع عقوبة الحسم من الأجر.ـ لا يجوز الجمع بين النقل التأديبي المستند إلى تقرير لجنة الرقابة الداخلية وعقوبة الحسم من الأجر بخلاف النقل لضرورات المصلحة فإنه جائز في كل وقت.