Call us now:
ـ عقوبات ـ عقوبة الطرد ـ أثرها على المعاش المستحق.ـ عملاً بأحكام المادة /69/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يحرم المطرود من كل معاش تجرية الدولة له وكذلك من التعويض وينتقل هذا الحق للمستحقين عنه بعد حسم 25% من المعاش أو التعويض وذلك كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية وذلك حسب القانون التأميني الخاضع له.