Call us now:
ـ علاقة عمل ـ إثباتها.ـ القيام بالعمل دون أي تكليف خطي من قبل الجهة العامة لا يسمح بإضفاء صفة العمل لمن قام بهذا العمل وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
ـ علاقة عمل ـ إثباتها.ـ القيام بالعمل دون أي تكليف خطي من قبل الجهة العامة لا يسمح بإضفاء صفة العمل لمن قام بهذا العمل وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .