Call us now:
ـ متعاقد ـ عطل أسبوعية ـ أعياد رسمية ـ تعويض ـ منحة نقدية.ـ يجوز في بعض الجهات العامة أو الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين. شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة /أ/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافيا يستحق عنه التعويض.ـ لا يستفيد العامل المتعاقد من المنحة النقدية المعطاة للعمال الدائمين عند انتهاء خدمتهم إلا إذا نص عقده على الاستفادة منها.