Call us now:
ـ متعاقد ـ عقد التزام الخدمة الهاتفية.ـ إن عقود التزام الخدمة الهاتفية لا تعتبر من عقود الاستخدام المعينة بصدد تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ لا يجوز أن ينقل الاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم وذلك مهما جدد أو مدد وينتهي الاستخدام المؤقت بانتهاء المدة المحددة في صك الاستخدام.