(القرار رقم /57/ في الطعن /620/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 927 لعام 1995)

ـ متعاقد ـ تعويضات ـ ترفيع.ـ يخضع المتعاقد للأحكام الواردة في عقد عمله ولا يحق له الادعاء بحق مكتسب في تعويض سبق وتقاضاه بموجب عقد سابق طالما أن العقد الجديد لم يمنحه هذا التعويض وكذلك فإنه ليس من حقه المطالبة بالترفيع طالما لم يقض عقده الجديد على الترفيع.