(القرار رقم /141/ في الطعن /121/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 931 لعام 1995)

ـ متعاقد ـ تعويض عائلي ـ استحقاقه ـ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين.