(القرار رقم /143/ في الطعن /181/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 934 لعام 1995)

ـ متعاقد ـ توقيف أمني ـ أجوره ـ إنهاء عقده من قبل الإدارة ـ مدة الإخطار بإنهاء العقد ـ التعويض.ـ يستحق العامل الموقوف أمنيا رواتبه كاملة عن فترة توقيفه طالما أنه لم يدان بأي جرم وقد أعلن عدم مسؤوليته عما نسب إليه ولم يحاكم بشأن ما أوقف من أجله.ـ إنهاء العقد المبرم مع العامل دون مراعاة لمدة الإخطار المحددة فيه يعطيه الحق في تقاضي تعويض يعادل أجر شهر واحد (مدة الإخطار).