(القرار رقم /194/ في الطعن /1183/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 949 لعام 1995)

ـ مخالفة ـ تسويتها بالغرامة ـ عامل المنفعة.ـ تسوية مخالفات البناء القابلة للتسوية بالغرامة تتم وفق عامل المنفعة النافذ بتاريخ تنظيم الضبط الأصولي المتعلق بالمخالفة المعينة أو بتاريخ تقديم مرتكب المخالفة بياناً يصرح فيه عن وقوع المخالفة التي يلتمس تسويتها بالغرامة.