Call us now:
ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالهدم.ـ إذا كان النظام النافذ في خصوصيته تسوية مخالفات البناء يجعل المخالفة المرتكبة واجبة الهدم فإنه لا مجال للتعلل بأنها أنشئت في ظل نظام كان يسمح بالتسوية، طالما أن هذه التسوية لم تتم.
ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالهدم.ـ إذا كان النظام النافذ في خصوصيته تسوية مخالفات البناء يجعل المخالفة المرتكبة واجبة الهدم فإنه لا مجال للتعلل بأنها أنشئت في ظل نظام كان يسمح بالتسوية، طالما أن هذه التسوية لم تتم.