(القرار رقم /247/ في الطعن /592/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 954 لعام 1995)

ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالهدم.ـ إذا كان النظام النافذ في خصوصيته تسوية مخالفات البناء يجعل المخالفة المرتكبة واجبة الهدم فإنه لا مجال للتعلل بأنها أنشئت في ظل نظام كان يسمح بالتسوية، طالما أن هذه التسوية لم تتم.