(القرار رقم /139/ في الطعن /60/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 959 لعام 1995)

ـ معلم ـ علاوة تعليمية استحقاقها.ـ تمنح علاوة إضافية قدرها (7%) على الأجر الذي يحق له أن يعين فيه على أساس شهادته العامل المعين في إحدى من الفئتين الأولى والثانية في وظائف تعليمية، ولا يشمل ذلك المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي تسوى أوضاعه وفق أحكام المادة /169/ منه فيعطون الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانوا يتقاضونه قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يضاف إليه جزء علاوة الترفيع التي تستحق له بمقتضى أحكام المادة /153/ من هذا القانون، ويستثنى من هؤلاء العامل في وظيفة تعليمية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الذي يقل راتبه الشهري عن بدء أجر التعيين الذي يحق له أن يعين فيه على أساس شهادته بعد منحه العلاوة الإضافية البالغة 7% فيعتبر أجر بدء التعيين هذا هو الأجر الذي يصنف به وفق أحكام المادة /169/ من هذا القانون.