(القرار رقم /36/ في الطعن /504/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 969 لعام 1995)

ـ مدرس ـ نقله من أمانة المخبر إلى وظيفة مدرس التي كان يشغلها ـ تقدير الإدارة.ـ إن جهة الإدارة هي صاحبة الحق في تقدير المصلحة العامة التي يتم بموجبها نقل العامل من وظيفة إلى أخرى ما لم تثبت إساءة في استعمال السلطة.