Call us now:
ـ مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ حوافز ـ شرط استحقاقها.ـ لا يستفيد العاملون في المصرف المركزي من نظام الحوافز الصادر بالمرسوم ذى الرقم /1715/ لسنة 1977 المطبق على المؤسسات العامة والشركات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /18/ لسنة 1974 ما دام لم يصدر مرسوم بتوفيق أوضاع المصرف مع أحكام المرسوم التشريعي المذكور.