Call us now:
ـ مهندس ـ أداء الخدمة الإلزامية ـ استقالة ـ خضوعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ استمرار المهندس بالعمل لدى الجهة العامة بعد إنهائه مدة التزامه المتوجبة عليه يؤدي إلى اعتبار خدمته عادية تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من حيث انتهائها.