(القرار رقم /104/ في الطعن /592/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 977 لعام 1995)

ـ مهندس ـ أداء الخدمة الإلزامية ـ استقالة ـ خضوعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ استمرار المهندس بالعمل لدى الجهة العامة بعد إنهائه مدة التزامه المتوجبة عليه يؤدي إلى اعتبار خدمته عادية تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من حيث انتهائها.