(القرار رقم /83/ في الطعن /617/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 984 لعام 1995)

ـ مهندس خريج ـ تعيين ـ تأخر صدور قرار التعيين.ـ تأخر الإدارة في إصدار قرار تعيين المهندس الخريج لا يحرم المهندس من حقه في اعتبار المدة بين تبلغ الإدارة قرار فرزه وبين إصدارها قرار تعيينه من خدماته المحسوبة في التقاعد ويستحق عنها الترفيع.