Call us now:
ـ مهندس خريج ـ تعيين ـ تأخر صدور قرار التعيين.ـ تأخر الإدارة في إصدار قرار تعيين المهندس الخريج لا يحرم المهندس من حقه في اعتبار المدة بين تبلغ الإدارة قرار فرزه وبين إصدارها قرار تعيينه من خدماته المحسوبة في التقاعد ويستحق عنها الترفيع.