Call us now:
ـ مهندس ـ خدمة إلزامية ـ انقطاعه عن العمل ـ تبريره.ـ يحق للمهندس الذي أوفى خدمته الإلزامية لدى الدولة أن يطلب قبول استقالته وبالتالي يعتبر انقطاعه عن العمل بعد قيامه بوفاء مدة التزامه بالخدمة المطلوبة منه مبرراً قانوناً.
ـ مهندس ـ خدمة إلزامية ـ انقطاعه عن العمل ـ تبريره.ـ يحق للمهندس الذي أوفى خدمته الإلزامية لدى الدولة أن يطلب قبول استقالته وبالتالي يعتبر انقطاعه عن العمل بعد قيامه بوفاء مدة التزامه بالخدمة المطلوبة منه مبرراً قانوناً.