(القرار رقم /309/ في الطعن /1155/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 988 لعام 1995)

ـ مهندس ـ خدمة إلزامية ـ انقطاعه عن العمل ـ تبريره.ـ يحق للمهندس الذي أوفى خدمته الإلزامية لدى الدولة أن يطلب قبول استقالته وبالتالي يعتبر انقطاعه عن العمل بعد قيامه بوفاء مدة التزامه بالخدمة المطلوبة منه مبرراً قانوناً.