(القرار رقم /112/ في الطعن /459/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 990 لعام 1995)

ـ مهندس ـ تعاقد ـ خدمة مؤقتة ـ خدمة إلزامية.ـ تعتبر خدمة المهندس المؤداة بموجب التعاقد لدى جهة عامة أخرى غير الجهة المعين لديها داخلة ضمن مدة التزامه بالخدمة المحددة بخمس سنوات حسب القانون /49/ لعام 1974 ولكنها لا تدخل ضمن مفهوم القدم الوظيفي أو مدد الترفيع.