Call us now:
ـ عامل ـ نقل ـ أجور.ـ ينقل العامل بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها وليس هناك من نص يجيز منحه أجر الوظيفة المسندة إليه ولو توافرت فيه شروط شغلها وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ عامل ـ نقل ـ أجور.ـ ينقل العامل بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها وليس هناك من نص يجيز منحه أجر الوظيفة المسندة إليه ولو توافرت فيه شروط شغلها وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.