Call us now:
ـ نقل ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار العامل إلى جهة عامة أخرى تعتبر من دعاوى الإلغاء المتعين إقامتها خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار أو ثبوت العلم اليقين به.
ـ نقل ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار العامل إلى جهة عامة أخرى تعتبر من دعاوى الإلغاء المتعين إقامتها خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار أو ثبوت العلم اليقين به.