(القرار رقم /574/ في الطعن /313/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1006 لعام 1995)

ـ نقل ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار العامل إلى جهة عامة أخرى تعتبر من دعاوى الإلغاء المتعين إقامتها خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار أو ثبوت العلم اليقين به.