(القرار رقم /118/ في الطعن /20/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1013 لعام 1995)

ـ عامل وكيل ـ انهاء خدمة ـ تقدير الإدارة في إعادته.ـ للإدارة الحق بإنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان ولا إلزام عليها في إعادته للعمل لديها، لأن تعيينه هو تعيين مؤقت.