Call us now:
ـ عامل وكيل ـ انهاء خدمة ـ تقدير الإدارة في إعادته.ـ للإدارة الحق بإنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان ولا إلزام عليها في إعادته للعمل لديها، لأن تعيينه هو تعيين مؤقت.
ـ عامل وكيل ـ انهاء خدمة ـ تقدير الإدارة في إعادته.ـ للإدارة الحق بإنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان ولا إلزام عليها في إعادته للعمل لديها، لأن تعيينه هو تعيين مؤقت.