(القرار رقم /30/ في الطعن /932/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1017 لعام 1995)

ـ عامل انتهاء خدمته ـ إعادته ـ خدمة العلم ـ تقدير الإدارة.ـ تنتهي خدمة العامل المؤقت بانتهاء عقد استخدامه وان إعادته للعمل بعد انتهاء خدمته متروك للإدارة طالما أن مدة استخدامه انتهت أثناء وجوده في الخدمة المذكورة.