Call us now:
ـ عامل انتهاء خدمته ـ إعادته ـ خدمة العلم ـ تقدير الإدارة.ـ تنتهي خدمة العامل المؤقت بانتهاء عقد استخدامه وان إعادته للعمل بعد انتهاء خدمته متروك للإدارة طالما أن مدة استخدامه انتهت أثناء وجوده في الخدمة المذكورة.
ـ عامل انتهاء خدمته ـ إعادته ـ خدمة العلم ـ تقدير الإدارة.ـ تنتهي خدمة العامل المؤقت بانتهاء عقد استخدامه وان إعادته للعمل بعد انتهاء خدمته متروك للإدارة طالما أن مدة استخدامه انتهت أثناء وجوده في الخدمة المذكورة.