(القرار رقم /244/ في الطعن /664/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1021 لعام 1995)

ـ عامل وكيل ـ تعديل وظيفته ـ تقدير الإدارة ـ أجور.ـ لا يكون للعامل المعين بالوكالة الحق بالتمسك بمركز قانوني ثابت وللإدارة الحق بإنهاء خدمته أو تعديل تعيينه في غير وظيفته المعين على أساسها تبعاً لحاجتها وسلطتها التقديرية. على ألا يكون لذلك أثر بالنسبة للأجور التي تقاضاها قبل التعديل.